إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري ، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض ، إذا صدر تدليس من البائع
المادة 541
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري ، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض ، إذا صدر تدليس من البائع