المادة 541

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري ، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض ، إذا صدر تدليس من البائع