إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة ، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ، ثم استحق بعضها ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن ، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق . إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر ، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل
المادة 543
قانون الالتزامات والعقود
