المادة 543

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة ، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ، ثم استحق بعضها ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن ، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق . إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر ، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل