المادة 544

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا . إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات ، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه ، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق . ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر : - 1 إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛ - 2 إذا وقع تدليس من البائع ، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق ، ولم يصرح به . وفي هاتين الحالتين الأخيرتين ، يلتزم البائع أيضا بالتعويض