المادة 545

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع