يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع
المادة 545
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع