لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا : أ - إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛ ب - إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة ، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه ، أو على فعل يعزى للبائع؛ ج - إذا حصل للمشتري عرقلة 145 في التصرف ، نتيجة تعد من الغير ، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة
المادة 546
قانون الالتزامات والعقود
