البائع ، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد ، لا يتحمل بأي ضمان ، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه ، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق ، وعلى وجه الخصوص : أ - إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛ ب - إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري
المادة 547
قانون الالتزامات والعقود
