المادة 547

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البائع ، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد ، لا يتحمل بأي ضمان ، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه ، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق ، وعلى وجه الخصوص : أ - إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛ ب - إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري