المادة 548

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ، من إخطاره في وقت مفيد ، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق . ب - ضمان عيوب الشيء المبيع