لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ، من إخطاره في وقت مفيد ، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق . ب - ضمان عيوب الشيء المبيع
المادة 548
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ، من إخطاره في وقت مفيد ، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق . ب - ضمان عيوب الشيء المبيع