المادة 549

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا ، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد . أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع ، وتلك التي جرى العرف 147 على التسامح فيها ، فلا تخول الضمان . ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري . - 145 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "troublé تشويش" بدل "عرقلة" كما جاء في الترجمة العربية . - 146 راجع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي " : تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود" . - 147 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه