المادة 551

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع . وإذا هلك الأنموذج أو تعيب ، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له