في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع . وإذا هلك الأنموذج أو تعيب ، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له
المادة 551
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع . وإذا هلك الأنموذج أو تعيب ، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له