المادة 552

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع ، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته ، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف . الفصل 150553 إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات ، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه ، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه ، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم . وإذا لم يجر ما سبق ، اعتبر الشيء مقبولا ، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي ، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته ، من فحص الشيء المبيع . وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها . فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا ، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير