المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري . وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء
المادة 553
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري . وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء