المادة 554

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا ظهر عيب في المبيع ، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان ، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم ، تعين عليه أن يثبت - 148 الثمار في قشورها ، أي البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر الصاد أو ضمها أي ما يصون الشيء كقشر الرمان والجوز واللوز . - 149 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 150 قارن مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي " : خلافا لأحكام المواد 573 و 553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية ، وإلا سقطت : - بالنسبة إلى العقارات ، خلال سنتين بعد التسليم . - بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم . ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين" . - 120 - أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع . ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته . وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر ، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا . وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في أن يعمل على بيع الشيء بحضور ممثل 151 السلطة المختصة في مكان وجوده ، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر . ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا اقتضته مصلحة البائع . وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر