إذا ثبت الضمان ، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن ، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع ، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن . وللمشتري الحق في التعويض : أ - إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان . ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا ، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛ ب - إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب ، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛ ج - إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف 152 التجارة يقتضيها
المادة 556
قانون الالتزامات والعقود
