المادة 557

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة ، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية ، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب ، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل . - 151 ورد في النص الفرنسي عبارة " ،"en présence de l'autorité compétente دون إضافة "ممثل" كما جاء في الترجمة العربية . - 152 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه