إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحد ، كان للمشتري ولو بعد التسليم ، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن . إلا أنه إذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة . فإن المشتري لا يكون له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة
المادة 558
قانون الالتزامات والعقود
