الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل . عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي
المادة 559
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل . عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي