المادة 559

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل . عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي