المادة 560

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 153 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها . وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة