يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 153 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها . وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة
المادة 560
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 153 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها . وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة