المادة 561

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في حالة فسخ البيع ، يلتزم المشتري بأن يرد : أولا - الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان ، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛ ثانيا - ثمار الشيء ، من وقت الفسخ بالتراضي ، أو من وقت الحكم بالفسخ ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ . إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها ، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها . ومن ناحية أخرى يلتزم البائع : أولا - أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛ ثانيا - أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛ ثالثا - أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع . - 153 بمعنى مجلس العقد . au moment du contrat