المادة 562

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه ، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية : أولا - إذا هلك المبيع بحادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم؛ ثانيا - إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛ ثالثا - إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا . إلا أنه إذا لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له ، فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع