إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد ، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن
المادة 567
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد ، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن