تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها ، وكان العيب بطبيعته مؤقتا ، وليس من شأنه أن يظهر من جديد . أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذا الفصل لا يطبق
المادة 568
قانون الالتزامات والعقود
