المادة 571

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه : أولا - إذا صرح بها؛ ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان