لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه : أولا - إذا صرح بها؛ ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان
المادة 571
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه : أولا - إذا صرح بها؛ ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان