دعوى ضمان العيب تنقضي : أولا - إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ ثانيا - إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛ ثالثا - إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه . ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع . - 154 راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على ما يلي " : غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد" . - 124 - الفصل 155 573 كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية ، وإلا سقطت : بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التسليم ، وفي جميع الحالات بمضي خمس ( )5 سنوات من تاريخ البيع . بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل .533 ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين ، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان "العيب"
المادة 572
قانون الالتزامات والعقود
