المادة 577

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد ، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم . مصروفات أداء الثمن على المشتري . - 155 تم تغيير وتتميم الفصل 573 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 40.24 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.38 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس ،)2024 الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص