المادة 578

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إلا أنه إذا جرى العرف 156 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة