إلا أنه إذا جرى العرف 156 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة
المادة 578
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إلا أنه إذا جرى العرف 156 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة