المادة 579

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر