إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر
المادة 579
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر