يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد . فإذا سكت العقد عن البيان ، ولم يجر بشأنه عرف ،157 التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا ، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن . وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع ، أو إذا تقدم لتسلمه ، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه ، عندما يكون هذا الثمن معجلا ، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة ب َم ْطـل الدائن . وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات ، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها . كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه
المادة 580
قانون الالتزامات والعقود
