إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي 158 أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه
المادة 581
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي 158 أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه