إذا ورد البيع على منقولات ، ولم يمنح أجل لأداء الثمن ، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن ، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري ، أو أن يمنعه من بيعها . ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري . ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير ، الذين لهم حقوق على هذا العقار . ويخضع الاسترداد ، في حالة الإفلاس للقواعد الخاصة بالإفلاس .159 - 156 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 157 نفس الملاحظة السابقة . - 158 العرف المحلي لمكان العقد . - 159 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
المادة 582
قانون الالتزامات والعقود
