إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا ، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع ، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش . ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن ، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق . وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيع ، لم يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا متناسبا من الثمن ، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق . ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق َح ْبس الثمن ، إذا اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له ، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق
المادة 583
قانون الالتزامات والعقود
