أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان . الباب الثالث : في بعض أنواع خاصة من البيوع الفرع الأول : بيع الثـُّـ ْنـ َيـا
المادة 584
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان . الباب الثالث : في بعض أنواع خاصة من البيوع الفرع الأول : بيع الثـُّـ ْنـ َيـا