المادة 584

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان . الباب الثالث : في بعض أنواع خاصة من البيوع الفرع الأول : بيع الثـُّـ ْنـ َيـا