البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع ، أو بيع الثـُّـ ْنـيَـا ، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه ، بعد تمام انعقاده ، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن . ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـ ْنـ َيـا على الأشياء المنقولة أو العقارية
المادة 585
قانون الالتزامات والعقود
