المادة 585

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع ، أو بيع الثـُّـ ْنـيَـا ، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه ، بعد تمام انعقاده ، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن . ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـ ْنـ َيـا على الأشياء المنقولة أو العقارية