لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات . فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر ، ردت إليه
المادة 586
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات . فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر ، ردت إليه