المادة 586

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات . فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر ، ردت إليه