المادة 587

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأجل المحدد للاسترداد قاطع ، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته . إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع - 160 تنص المادة 5 من بمدونة الحقوق العينية على أن " : الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص" . القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي الحجة 22( 1432 نونبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5995 الصادر بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر )2011 ص .5587 - 127 - من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى خطأ المشتري ، فإن فوات الأجل المحدد لا يمنع البائع من مباشرة حقه