للمشتري بشرط الاسترداد ، خلال الأجل المحدد له ، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره ، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به ، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش . وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله
المادة 588
قانون الالتزامات والعقود
