المادة 589

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاع المبيع . أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد ، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا