إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاع المبيع . أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد ، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا
المادة 589
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاع المبيع . أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد ، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا