المادة 590

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن