يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن
المادة 590
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن