المادة 591

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد ، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له