إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد ، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له
المادة 591
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد ، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له