المادة 592

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين ، وبالنسبة إلى المبيع كله . وإذا لم يتفقوا فيما بينهم ، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه . ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص ، بالاشتراك فيما بينهم ، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع ، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته