لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين ، وبالنسبة إلى المبيع كله . وإذا لم يتفقوا فيما بينهم ، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه . ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص ، بالاشتراك فيما بينهم ، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع ، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته
المادة 592
قانون الالتزامات والعقود
