المادة 593

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين . ولكن إذا قسمت التركة ، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة ، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله