يسوغ للبائع بالثـُّـ ْنـ َيـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير
المادة 595
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ للبائع بالثـُّـ ْنـ َيـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير