المادة 595

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للبائع بالثـُّـ ْنـ َيـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير