المادة 596

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع : أولا - الثمن الذي قبضه؛ ثانيا - المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة . أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر ، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة ، ولا مصروفات جني الثمار . ويلتزم المشتري ، من ناحية أخرى برد : أولا - الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛ ثانيا - الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه . وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له . ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه