المادة 597

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم ، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع . ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء ، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن