إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف ورهون رسمية ، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش ، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا
المادة 598
قانون الالتزامات والعقود
