إذا ورد بيع الثـُّـ ْنـيَـا على أرض زراعية ،161 وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها ، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية ،162 كان للمشتري الحق في الاستمرار في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية ، في مقابل دفع كرائها ، حسبما يقدره أهل الخبرة ، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة
المادة 599
قانون الالتزامات والعقود
