المادة 600

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـ ْنـ َيـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا ، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي ، وفقا لظروف الحال ، لكن هذا العقد لا يمكن أن يحتج به على الغير ، إلا إذا كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي . الفرع الثاني : في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين (بيع الخيار)