يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة . ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا ، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي
المادة 601
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة . ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا ، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي