المادة 601

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة . ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا ، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي