البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر ، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه ، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه
المادة 602
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر ، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه ، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه