المادة 602

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر ، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه ، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه