إذا لم يحدد العقد أجل الخيار ، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف .164 - 161 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "propriété rurale ملكية فلاحية" بدل "أراضي زراعية" كما جاء في الترجمة العربية . - 162 يبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الميلادي ، ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر . انظر الفصل 701 من هذا القانون . - 163 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "clause additionnelle ملحق العقد" بدل "فصل إضافي" كما جاء في الترجمة العربية . - 164 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 130 - إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف 165 الآجال المبينة في الفصل التالي
المادة 603
قانون الالتزامات والعقود
