يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار 166 أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية : أ ( - ظهير 25 أبريل )1917 بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية ، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛ ب - بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولة ، خلال مدة خمسة أيام . ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر . وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا ، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق
المادة 604
قانون الالتزامات والعقود
